الشيخ الجواهري

183

جواهر الكلام

كان الدم عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 ) بل يظهر من بعضها ( 2 ) عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات الدم ، لمقابلته بها في بعضها . ومنه تعرف ما في استدلال كثير منهم للقول الأول بما دل على الافطار ونحوه برؤية الدم ، كقول الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) في الموثق وقد سئل عن المرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو ارتفاع النهار أو الزوال قال : ( تفطر ) ونحوه ما في آخر ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا وفيه " إنما فطرها من الدم " إلى غير ذلك من الأخبار كقوله ( عليه السلام ) ( 5 ) : " أي ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت " وربما استدل أيضا بموثقة سماعة ( 6 ) قال : " سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة ، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " وموثقة ابن بكير ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام " إلى آخرها . وموثقته الأخرى ( 8 ) قال : " في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم ، فتكون مستحاضة ، إنها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " إلى آخرها وبقاعدة الامكان ، وبأخبار التمييز ( 9 ) مع التتميم بعدم القول بالفصل .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 8 ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 8 ( 3 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الحيض - حديث 4 - 7 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الحيض - حديث 4 - 7 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الحيض - حديث 4 - 7 - 3 ( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الحيض - حديث 1 ( 7 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض - حديث 6 - 5 ( 8 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض - حديث 6 - 5 ( 9 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الحيض .